والمعتبر في التربية مسماها (١) عملا بالإطلاق.
وكذا يكره العقد على بنتها (٢) ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه (٣) لورودها معها (٤) في بعض الأخبار. وكان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع ، (و) كذا يكره(أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته) لأمها (٥) ، وكذا ابنة أمته كذلك (٦) ، للنهي عنه عن الباقر عليهالسلام معللا بأن أباه (٧)
______________________________________________________
(١) عرفا.
(٢) بنت القابلة.
(٣) كما في خبر جابر بن يزيد المتقدم.
(٤) أي لورود البنت مع أمها القابلة ، ولكن لا قائل بالتحريم في البنت بخلاف الأم ، فيكون وجه ذكر المصنف للأم فقط لأجل الخلاف فيها دون البنت.
(٥) لخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليهالسلام (قال : قال محمد بن علي عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه ، فيفارقها ويتزوجها آخر بعد ما تلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها) (١) ، ومفهوم خبر زيد بن الجهم الهلالي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال عليهالسلام : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس) (٢) ، ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى وزاد (وإن كانت من زوج بعد ما تزوج فلا) (٣).
والنهي محمول على الكراهة لصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم) (٤).
ومقتضى الأخبار عدم الفرق بين الموطوءة بالعقد أو الملك ، وعدم الفرق بين ولدها الذكر والأنثى وكذا عدم الفرق في ولد الزوج بين الذكر والأنثى ، فتخصيص الكلام في الزوجة المشعر بخروج الموطوءة بالملك ، وتخصيصه بولد الزوج وبنت زوجته السابقة ليس في محله إلا أن يكون من باب التمثيل.
(٦) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها.
(٧) أي أب الولد الذي هو الزوج.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٥ و ٤ وملحقه و ١.