مقاصّه (١). ولو ماتت في أثناء المدة ، أو قبل (٢) الدخول فأولى (٣) بعدم سقوط شيء كالدائم (٤).
(ولو أخلّ بالأجل) في متن العقد (٥).
______________________________________________________
(١) المقاصة بالمعنى الاصطلاحي لا تتحقق هنا إلا إذا أخذت المرأة حقها من المهر قبل الدخول ثم أخلّت بالمدة وقد تلف المهر ولم يتمكن الرجل من أخذه حينئذ جاز له مقاصتها من مال لها عنده غير المهر.
(٢) أي ماتت قبل الدخول.
(٣) أي فالموت أولى من العذر الشرعي كالحيض في عدم سقوط شيء من المهر ، ووجه الأولوية أن الاضطرار في الموت أشد من الاضطرار في الحيض ، إذ في الحيض يمكن لها تمكينه من الاستمتاع بغير الفرج ولو استدل بأن الأصل هو ثبوت المهر بمجرد العقد خرج منه الإخلال لا لعذر لأنه منصوص فيبقى الباقي تحت الأصل ، ولذا لا يسقط بالموت شيء من المهر لكان أحسن وأقوى.
(٤) أي عدم سقوط شيء من المهر بسبب الموت في المنقطع كعدم السقوط من المهر لسبب الموت في الدائم.
(٥) لو لم يذكر الأجل في متن العقد فقد وقع فيه الخلاف فالمشهور على أنه ينقلب إلى الدائم لأن لفظ الايجاب الواقع في العقد صالح لكل منهما وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، ولأن الأصل في العقود الصحة والفساد على خلاف الأصل فالحكم بالدوام أولى من الحكم بالبطلان ، ولموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات) (١) ، كما في الوسائل ، وفي الجواهر (فهو نكاح ثابت) (٢) ، وكذا في المسالك (٣) ، وقد أورده في الروضة هنا (فهو نكاح باق) ، ولخبر أبان بن تغلب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أخّر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢) جواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٧٢.
(٣) المسالك ج ١ ص ٥٠٣.