ووجه عدم الوجوب (١) أنّ مستند شرعية هذه الصيغة (٢) هو النقل المستفيض عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهم صلوات الله ، وليس في شيء منه (٣) ما يدلّ على اعتبار القبول ، ولو وقع لنقل ، لأنه مما تعمّ به البلوى ، وأنّ حلّ (٤) الوطء (٥) مملوك له فهو (٦) بمنزلة التزويج (٧) ، فإذا أعتقها على هذا الوجه (٨) كان (٩) في معنى استثناء بقاء الحلّ من مقتضيات (١٠) العتق ، ولأنّ القبول إنما يعتبر من الزوج ، لا من المرأة وإنما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها ، وبذلك (١١) يظهر أنّ عدم اعتبار قبولها أقوى ، وإن كان القول به (١٢) أحوط (١٣).
ويظهر أيضا جواب ما قيل (١٤):
______________________________________________________
(١) عدم وجوب القبول.
(٢) وهي صيغة زواج المولى من أمته وجعل العتق مهرا.
(٣) من هذا النقل.
(٤) دليل ثان لعدم وجوب القبول.
(٥) وطئ السيد لأمته.
(٦) أي حل الوطي بالملك.
(٧) من ناحية حل الوطي.
(٨) وهو الزواج منها وجعل عتقها مهرها ، كان الزواج منها مفيدا لحل الوطي ، وقد كان حل الوطي قبل العتق ثابتا ، فالعتق الحادث المقرون مع الزواج لا يفيد نفس لوازم العتق من حرمة وطئها ونحو ذلك ، بل يكون هذا العتق المقرون مستثنى من لوازم مطلق العتق.
(٩) أي العتق المقرون بالزواج.
(١٠) ومقتضياته هو حرمة الوطء.
(١١) من عدم ذكر القبول في الأخبار وعدم كون القبول منها بل من الزوج.
(١٢) بالقبول.
(١٣) مراعاة لما يقتضيه العقد ، ولأصالة عدم ترتب أحكام الزوجية على هذه الصيغة عند الاكتفاء بها من دون قبول.
(١٤) اعلم أن تزويج المولى أمته مع جعل عتقها مهرها مخالف للقواعد من جهات :
الأولى : كيف جاز للمولى التزويج وهو مالك للبضع بالملك.
الثانية : كيف جاز القبول منها وهي مملوكة له ، فيجوز له إنكاحها وإن لم تقبل لأن الناس مسلطون على أموالهم.