والحقّ أنهما (١) صيغة واحدة لا يترتب شيء من مقتضاها (٢) إلا بتمامها فيقع مدلولها (٣) وهو (٤) العتق وكونه (٥) مهرا وكونها زوجة.
(ويجب قبولها على قول) (٦) ، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح وهو مركب شرعا على الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه (٧) كونها حال الصيغة رقيقة (٨) ، لأنّها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه (٩) ، فرقيّتها غير مستقرة ، ولو لا ذلك (١٠) امتنع تزويجها.(١١)
______________________________________________________
(١) أي العتق والتزويج.
(٢) أي مقتضى الصيغة الواحدة.
(٣) على تقدير تمامها سواء قدم العتق أو التزويج.
(٤) أي المدلول.
(٥) أي كون العتق ،
(٦) فلو صدرت الصيغة المشتملة على التزويج والعتق من المولى فهل يجب على الأمة القبول أو لا ، الظاهر من النصوص المتقدمة وفتاوى الأصحاب العدم ، والأخبار مع كثرتها لم تصرح بالقبول فلو كان معتبرا لوقع ، ولو وقع لنقل إلينا لأنه مما يعمّ به البلوى ، ولأن القبول إنما يعتبر من الزوج لا من المرأة ، وإنما وظيفتها الايجاب ولم يقع منها ، ولأن الأمة حال الصيغة لا عبرة برضاها لأنها رق ، فلو اعتبر لزم بطلان ما وقع من المولى ، لأن الذي وقع منه ايجاب وهو من شأن المرأة لا الرجل.
وقيل : يشترط قبولها بعد تمام الصيغة الصادرة من المولى ، لأن الصيغة مشتملة على النكاح وهو عقد مركب من ايجاب وقبول ، ولا يمنع قبولها كونها لا يعتبر رضاها ، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمام قبولها ، فرقّيتها غير مستقرة ، ولو لا ذلك لامتنع تزويجها ، والواقع منها بمنزلة الايجاب وإن كان بلفظ القبول ، وجاز التبدل لأن المعتبر هو الرضا بالزواج وقد تحقق منها سواء سميناه قبولا أو ايجابا.
(٧) من قبولها.
(٨) أي رق.
(٩) أي بتمام القبول.
(١٠) أي إمكان القبول منها.
(١١) وانحصر وطئها بالملك مع أنه على خلاف المتفق عليه من صحة تزويجها لمولاها وجعل عتقها مهرها.