جملة واحدة لا يتمّ إلا بآخرها ، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر.
وقيل : يتعين تقديم العتق ، لأنّ تزويج المولى أمته باطل.
ويضعف بما مرّ (١) ، وبأنّه (٢) يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا (٣) ، لأنّه (٤) لو حكم بوقوعه (٥) بأول الصيغة امتنع اعتباره (٦) في التزويج المتعقب (٧).
وقيل (٨) : بل يقدّم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح (٩) لجعل عتقها مهرا ، ولأنها (١٠) تملك أمرها (١١) فلا يصح تزويجها بدون رضاها ، ولرواية علي بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك. فقال : «عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا». ونحوه روي عن الرضا عليهالسلام.
وفيه (١٢) نظر ، لما ذكر (١٣) ، ولأنّ المانع في الخبر (١٤) عدم التصريح بلفظ التزويج ، لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع.
______________________________________________________
(١) من كون الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم أثر أجزائها إلا بآخرها.
(٢) أي بأن تقديم العتق.
(٣) في النكاح المتأخر.
(٤) أي الشأن والواقع.
(٥) بوقوع العتق.
(٦) اعتبار العتق.
(٧) أي المتأخر.
(٨) وهو المشهور.
(٩) أي الأمة بعد عتقها.
(١٠) أي الأمة بعد عتقها.
(١١) لو قدم العتق على التزويج.
(١٢) أي في تقديم التزويج على العتق.
(١٣) من كون الصيغة بأجمعها جملة واحدة لا تتم إلا بآخرها.
(١٤) أي المانع عن صحة التزويج إنما هو عدم التصريح بلفظ التزويج وليس المانع هو تقديم العتق.