مهرك عتقك ، (ويقدّم) في اللفظ(ما شاء من العتق والتزويج) لأنّ الصيغة أجمع
______________________________________________________
ـ على أقوال : وذهب المشهور إلى تقديم لفظ التزويج على العتق ، لأنه لو سبق العتق لكان لها الخيار في القبول والامتناع كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل قال لأمته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، فقال عليهالسلام : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا) (١) ، وخبر محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام (في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق ، والأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوّجته نفسها فأحبّ أن يعطيها شيئا) (٢).
وأشكل بأن الخبرين ضعيفا السند ، ولم يذكر فيهما سوى العتق والمهر مع عدم التصريح بالتزويج ، مع أن النزاع في ذكر العتق والزواج معا وإن قدّم الأول مضافا إلى مخالفتهما لإطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن) (٣) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويجعل صداقها عتقها فعل) (٤) ، ولخصوص خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : جائز) (٥).
هذا فضلا عن أن تقديم العتق لفظا على الزواج لا يقتضي ترتب أثره كي يلزم من تقدمه على الزواج ثبوت الخيار لها لأن العتق هو جزء من جملة واحدة ، ولا يترتب أثر هذا الجزء ما لم تتم الجملة كما هو المقرّر المتبادر من المحاورات ، ولذا ذهب الشهيدان وجماعة ، بل قيل : هو المشهور بين من تأخر عنهما أنه لا يشترط في الصحة تقديم صيغة العتق ، ولا تقديم صيغة الزواج بل يجوز كلّ منهما ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة.
ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخين وابن أبي الصلاح واختاره العلامة في المختلف والارشاد وولده من اشتراط تقديم العتق ، لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، فلا بد من العتق أولا حتى يصح الزواج ثانيا ، ولخبر عبيد بن زرارة المتقدم المتضمن لتقديم العتق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣ و ٥ و ٦.