(خيار له بالعتق) ، للأصل (١) ، ولانجبار كماله (٢) بكون الطلاق بيده ، وكذا لا خيار لسيده (٣) ، ولا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل (٤).
(ويجوز جعل عتق أمته صداقها) (٥) فيقول : تزوجتك وأعتقتك (٦) وجعلت
______________________________________________________
ـ مختصا بالأمة ، وعن الاسكافي ثبوت الخيار له مطلقا قياسا على الأمة وهو ضعيف لحرمة القياس ، وعن ابن حمزة ثبوت الخيار له إذا كان مولاه قد زوّجه كرها ، وهو خيرة العلامة في المختلف ، وهو ضعيف أيضا لعدم الدليل عليه.
(١) وهو اصالة اللزوم في العقود.
(٢) كمال العبد وذلك بحريته.
(٣) أي كما لا خيار له فلا خيار لسيده لانتفاء المقتضي في حقه بعد خروج العبد عن ملكه وقد أصبح حرا.
(٤) وهي أصالة اللزوم ، ولأن زوجته قد رضيت به عبدا فأحق وأولى أن ترضى به حرا كما في خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل زوّج أم ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها ، هل يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به) (١).
(٥) من الأصول المسلمة والقواعد المعلومة المقررة عدم تزويج الإنسان بأمته بمهر مطلقا ، لأن بضعها ملك له فكيف يدفع في قباله مهرا ، وقد استثني منه صورة واحدة وهي : أن يجعل مهرها عتقها بلا خلاف فيه ، والأصل فيه ما روي (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اصطفى صفية بنت حيّ بن أخطب من ولد هارون عليهالسلام في فتح خيبر ، ثم أعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة) (٢).
وزعم مخالفونا أن ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويردهم أخبارنا الكثيرة الدالة على تعدي الجواز إلى غيره.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل) (٤).
(٦) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق أو العكس ، أو جواز كل منهما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٢) البحار ج ٢٢ ص ٢٠٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣ و ٥.