وأصله (١) على الأقوى ، (وإن كانت) الأمة(تحت حرّ) (٢) ، لعموم صحيحة الكناني عن الصادق عليهالسلام : «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» وغيرها.
وقيل : يختصص الخيار بزوجة العبد ، لما روي من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث ، ولا دلالة فيه (٣) على التخصيص (٤) لو تمّ (٥) (بخلاف العبد (٦) فإنّه لا)
______________________________________________________
ـ المسالك : (وربما فرّق بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته وحكم بعذرها في الأول دون الثاني ، من حيث اندفاع الضرر مع العلم بالخيار ، ولا شعاره بالرضا حيث أخّرت حينئذ ، وجوابه أن التأخير جاز أن يكون لفائدة التروي ونحوه ، فحيث لا تعلم باشتراط الفورية لم يكن التأخير دليلا على الرضا ، وغايته كونه أعم فلا يدل على الخاص) انتهى.
(١) أي أصل الخيار.
(٢) ذهب الأكثر إلى أن لها الخيار أيضا لو أعتقت لإطلاق صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته) (١) ، وتنصيص خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حر) (٢) ، ومثلها خبر محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام (إذا اعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت عبد أو حر) (٣).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرائع عدم الخيار ، لأصالة لزوم العقد فحدوث الخيار بحاجة إلى دليل ، ولأن الأصل في الحكم بريرة عتيقة عائشة وقد كان زوجها عبدا ، وفيه : إن الأخبار المتقدمة مطلقة أو صريحة في ثبوت الخيار لها ولو كانت تحت حر ، وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب.
(٣) في هذا المروي أن بريرة كانت تحت عبد.
(٤) لأن إثبات حكم في مورد لا يعني نفيه عما عداه.
(٥) لو تم أن الخبر صحيح ، لأنه من مرويات العامة ، أو لو تم أن زوجها عبد إذ قد ورد في مرويات العامة أنه حر فيسقط الاستدلال حينئذ ، ولذا قال في المسالك : (وأما زوج بريرة فقد اختلفت الروايات فيه ، ففي بعضها أنه كان عبدا ، وفي آخر أنه كان حرا) انتهى.
(٦) بحيث لو اعتق العبد بعد زواجه لم يكن له خيار ، وإن كان قد زوّجه مولاه كرها ، سواء كان تحته أمة أم حرة ، لأصالة اللزوم في العقد بعد كون الدليل الدال على ثبوت الخيار ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٨ و ١٣ و ١٢.