ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده (١).
والفسخ(على الفور) (٢) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع به (٣) ، وتعذر مع جهلها بالعتق (٤) ، وفورية الخيار ،
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ثم إن كان ثبوت الخيار لها بعد العتق وقبل الدخول سقط المهر إذ الفسخ جاء من قبلها ، وإن كان ثبوت الخيار بعد العتق وبعد الدخول فالمهر بحاله لاستقراره بالدخول.
(٢) بلا خلاف فيه من باب الاقتصار في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين والضرورة ، ولظاهر النبوي لبريرة (ملكت بضعك فاختاري) (١) ، والفاء للتعقيب من غير مهلة ، مع احتمال كون الخيار للتراخي لثبوت الخيار في الجملة ويستصحب إلى أن يثبت المزيل ، والفاء تقتضي ثبوت الخيار من حين العتق بلا فصل ونحن نقول به ، ولكن لا ينافي في امتداده ، ويؤيده ما روي (من دوران معتب خلف بريرة في سكك المدينة باكيا يترضاها لتختاره حتى جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شفيعا في ذلك ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك وقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أتأمرني؟ فقال لها : لا بل إنما أنا شافع ، فقالت : لا حاجة لي فيه) (٢) ، ولو كان الخيار لها على الفور لبطل بالتأخير واستغنى معتب عن الشفاعة.
وفي الأخير نظر لأن الحديث ظاهر في كون الشفاعة إنما هي بعد الفسخ ولذا في خبر آخر لم يأمرها بترك الفسخ بل أمرها بالرجوع ففي غوالي اللئالي (روى ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له : مغيث ، كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ، فقال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو راجعته ، فإنه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول الله : أتأمرني؟ قال : لا إنما أنا شفيع ، فقالت : لا حاجة لي فيه) (٣).
(٣) بالفور.
(٤) لو أخّرت الفسخ جهلا بالعتق أو جهلا بثبوت الخيار لها ، أو جهلا بفورية الخيار الثابت لها فلا يسقط الخيار ، لأن الجهل عذر شرعي ، وللاستصحاب وقد نسب الحكم في ذلك إلى الأصحاب.
نعم لو جهلت فورية الخيار فقد ناقش البعض كما في الجواهر ، وقال الشارح في ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٢١.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٢٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.