المسبب (١) عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير (٢) منه (٣) سببا تاما.
(ولو أعتقت المملوكة) التي قد زوجها مولاها قبل العتق(فلها الفسخ) (٤) ، لخبر بريرة وغيره ، ولما فيه (٥) من حدوث الكمال وزوال الإجبار.
______________________________________________________
(١) وهو الاباحة.
(٢) وهو التحليل.
(٣) من السبب.
(٤) إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الأمة ، قال عليهالسلام : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخيّر فيه أم لا؟ قال : نعم تخيّر فيه إذا اعتقت) (٢) ، وخبر سماعة (قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا) (٣) ، ومرسل الكافي والتهذيب (أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إن شاءت أن تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق ، وتصدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعلّقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واللحم معلّق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله ، صدّق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن) (٤) ، ومرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في بريرة ثلاث من السنن : في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء) (٥).
وهذا الحكم من التخيير لها بالفسخ عند حريتها موافق للحكمة لحدوث الكمال لها وبقاء نقص زوجها بالعبودية المقتضي لتضررها من حيث إن سيده يمنعه عنها بحقوقه ولا ترث منه إلى غير ذلك من موجبات الضرر.
(٥) في عتقها.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢ و ١ و ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث ٢ و ٥.