بالملك ، والبعض بالتحليل ، وهو (١) مغاير لملك الرقبة في الجملة (٢) ، أو لأنّه (٣) عقد ، أو إباحة. والكل (٤) مغاير لملكه (٥) ، كمغايرة الإباحة بالعقد لها (٦) بالملك ، مع اشتراكهما (٧) في أصل الإباحة ، والرواية ضعيفة السند (٨).
وأما تعليل الجواز (٩) بأنها (١٠) قبل التحليل محرمة (١١) ، وإنما حلّت به (١٢) ، فالسبب واحد ففيه أنّه (١٣) ، حينئذ (١٤) يكون تمام السبب ، لا السبب التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقق
______________________________________________________
(١) أي التحليل.
(٢) فملك الرقبة ملك لها ولمنافعها الشاملة للبضع وغيره بخلاف ملك منفعة البضع فقط.
(٣) أي التحليل.
(٤) من العقد أو الاباحة.
(٥) أي ملك الشريك للرقبة.
(٦) للاباحة بالملك فاستباحة الفرج بالعقد مغايرة لاستباحة الفرج بالملك مع أنهما مشتركان في أصل الاباحة.
(٧) أي العقد والملك.
(٨) وفيه ما تقدم عن صاحب الجواهر.
(٩) قال الشارح في المسالك : (وأما ما قيل في وجه الاباحة بذلك ، والخروج عن التبعيض من أن الأمة قبل التحليل من الشريك محرمة بأجمعها ، وبالتحليل حلّت ، فليس السبب المحلّل إلا التحليل ، وهو واحد.
ففيه أن تحريمها قبل التحليل إنما كان لعدم تمام السبب ، حيث إن بعضها مملوك له وبعضها لغيره ، وتحليل الشريك أوجب تمام السبب ، لا أنه سبب تام في الحل ، فإن الشريك لم يحلّل إلا نصيبه ، ولهذا لو كانت لشريكين فأحلها أحدهما ـ بمعنى أحلها للأجنبي ـ لم تحلّ ، فظهر أن حلها حيث كان من أحد الشريكين لصاحبه ، إنما هو لتمام السبب به ، لا لأنه سبب تام ، وفرق بين الأمرين والمدعى لا يتم إلا بالأمر الثاني دون الأول) انتهى.
(١٠) أي الجارية.
(١١) على كل من الشريكين.
(١٢) بالتحليل.
(١٣) أن التحليل.
(١٤) أي حين كونه من أحد الشريكين لصاحبه.