الإباحة (١) بمنزلة الملك ، لأنها (٢) تمليك المنفعة فيكون حل جميعها (٣) بالملك ، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثم أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه. قال : «هي له حلال».
وقيل (٤) : بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب ، حيث إنّ بعضها (٥) مستباح
______________________________________________________
ـ جميعا ثم أحلّ إحداهما فرجها لشريكه ، قال عليهالسلام : هو له حلال) (١) وعن المشهور أنه لا يجوز لتبعض سبب إباحة البضع وقد عرفت امتناعه.
هذا وقد رميت الرواية بالضعف كما في النافع والمسالك وغيرهما ، وقال في الجواهر : (ولعلهم لحظوا رواية الشيخ له في أول كتاب النكاح عن محمد بن مسلم بطريق فيه علي بن الحسن بن الفضال ، وهو ـ مع أنه ليس ضعيفا لكونه من الموثق الذي قد ثبتت حجيته في الأصول ـ قد عرفت روايته صحيحا) انتهى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى قد استدل ابن إدريس على الجواز بأن التحليل شعبة من الملك ، لأنه تمليك منفعة ، فقد ملك الشريك في مفروض المسألة بعض البضع بملك العين بالنسبة لحصته ، والبعض الآخر بملك المنفعة بسبب التحليل بالنسبة لحصة شريكه ، فيكون حل الجميع بالملك وليس بالسبب الملفّق حتى يكون منهيا.
وقد ردّ ببقاء التبعيض لأن ملك الرقبة مغاير لملك المنفعة ، لأن التحليل إما إباحة أو عقد وكلاهما مغاير لملك الرقبة.
وضعّف الرد بأن التبعيض الممنوع هو الملفق من القسمين المذكورين في الآية من العقد والملك ، وليس مطلق التبعيض ممنوعا ، فالغرض رجوع سبب الحل إلى ما ذكر في الآية من القسمين ، على أن يكون كل واحد منهما سببا تاما ، ولما جعل التحليل راجعا إلى ملك اليمين فلم يخرج سبب الحل هنا عن أحد القسمين المذكورين في الآية.
ومن هنا تعرف اقوائية الجواز ، ولا بدية العمل بالخبر ، وإعراض المشهور عنه لا يضرّ ، لأن اعراضهم لتوهم اشتماله على تبعض سبب إباحة البضع وقد عرفت عدمه.
(١) وهي التحليل المفروض في المسألة.
(٢) أي الاباحة.
(٣) أي جميع منفعة البضع.
(٤) وهو المشهور.
(٥) بعض منفعة البضع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.