بالملك والعقد ، والبضع لا يتبعض (١) ، ولأن الحلّ (٢) منحصر في الأزواج وملك الأيمان (٣) ، والمستباح (٤) بهما (٥) خارج عن القسمة ، لأنّ التفصيل (٦) يقطع الاشتراك(٧).
ودوران الحكم (٨) بين منع الخلو ، ومنع الجمع يوجب الشك في الإباحة (٩) فيرجع إلى أصل المنع (١٠).
(ولو حلّل أحدهما (١١) لصاحبه) حصته(فالوجه الجواز) (١٢) لأنّ
______________________________________________________
(١) بل يستباح إما بالعقد وإما بالملك ، فلا يستباح بهما معا.
(٢) أي إباحة البضع.
(٣) كما في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (١).
(٤) وهو البضع.
(٥) بالسببين معا.
(٦) في الآية.
(٧) فلا يصح الملفّق منهما.
(٨) أي الحكم في الآية حيث كما يحتمل أن تكون لمنع الخلو بحيث لا تخلو الحلية من أحد السببين ، يحتمل أن تكون لمنع الجمع بحيث تنحصر الحلية بأحد السببين ولا يصح الملفّق منهما ، والاستدلال من الشارح سابقا مبني على منع الجمع ، مع أنه يحتمل منع الخلو ومعه لا يمتنع الجمع بين السببين.
(٩) أي إباحة البضع بالسبب الملفّق.
(١٠) وهو تحريم الفروج بغير سبب محلّل قال في المسالك : (والمعلوم من الآية منع الخلو والجمع معا ، لأن المنفصلة وإن احتملت الأمرين إلا أن هذا المعنى ـ أي منع الجمع ـ متيقن ، ومنع الخلو خاصة غير متيقن ، والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلّل ، وإذا احتمل الأمران وجب الاقتصار على المتحقق منهما) انتهى.
(١١) أحد الشريكين.
(١٢) كما عن ابن إدريس وجماعة منهم سيد الرياض وكاشف اللثام والشهيد الماتن هنا في اللمعة لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام كما في الكافي والتهذيب ، وقد رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في جارية بين رجلين دبّراها ـ
__________________
(١) سورة المؤمنون ، الآيتين ٥ و ٦.