الحق (١) فيهما (٢) ، واتحاد سبب الحلّ (٣) ولو عقد أحدهما (٤) وحللها الآخر لم يصح ، لتبعض البضع (٥) مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا (٦).
ثم إن اتحد العقد منهما (٧) فلا إشكال في الصحة (٨) ، وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا (٩) ، وإن أوقعه (١٠) على ملكه لم يصح (١١) ، (ولا يجوز تزويجها لأحدهما (١٢)) ، لاستلزامه (١٣) تبعض البضع من حيث استباحته (١٤)
______________________________________________________
(١) الحق في الأمة.
(٢) في الشريكين.
(٣) أي حل الأمة للأجنبي وهو العقد هنا ، وهذا احتراز عما لو كان الحل من أحدهما بالعقد ومن الآخر بالتحليل فإنه لا يصح لاستلزامه تبعيض سبب إباحة البضع ، بمعنى حصوله بأمرين ، مع أن الله تعالى قد حصر سبب الاباحة في أحد أمرين : العقد أو الملك في قوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (١) ، والتفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفّق منهما سببا.
(٤) أحد الشريكين وقد عقد للأجنبي.
(٥) أي تبعض سبب إباحة البضع ، حيث كان بعضه بالعقد والبعض الآخر بالتحليل.
(٦) فيتحد سبب إباحة البضع.
(٧) من الشريكين بحيث صدر عقد واحد منهما فيما لو وكّلا ثالثا لعقد زواج أمتهما على الأجنبي.
(٨) كما لو وقع عقد زواج الأمة على الأجنبي من مولاها المختص.
(٩) لعموم أو إطلاق الأدلة الدالة على جواز تزويج المولى لأمته من الأجنبي.
(١٠) كل منهما.
(١١) لأن العقد لا يفيد إباحة بعض البضع ، بل يفيد إباحة الجميع.
(١٢) لأحد الشريكين لعدم التبعيض في سبب إباحة البضع ، والزوج هنا قد استباح بعض البضع بالملك والبعض الآخر بالملك ، وهذا مناف لحصر الاباحة في أحد الأمرين كما في الآية على ما تقدم بيانه.
(١٣) أي استلزام تزويج الشريك.
(١٤) أي استباحة البضع من قبل الشريك الزوج.
__________________
(١) سورة المؤمنون ، الآية : ٦.