ـ وهو (١) ينافي الإباحة ـ لأنّ قوله عليهالسلام (٢) : «يجزيه» ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب (٣). والإعطاء (٤) على وجه الاستحباب ولأنّ رفعه (٥) بيد المولى (٦) والنكاح الحقيقي ليس كذلك (٧) ، ولأنّ العبد ليس له أهلية الملك (٨) فلا وجه لقبوله ، والمولى بيده الإيجاب والجهتان (٩) ملكه.
فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك (١٠) ، نعم يعتبر رضاه (١١) بالفعل (١٢) وهو (١٣) يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية (١٤).
وقيل : يعتبر القبول من العبد إما لأنه (١٥) عقد ، أو لأن الإباحة(١٦) منحصرة في العقد ، أو التمليك. وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب.
(ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما (١٧) ، لانحصار
______________________________________________________
(١) أي الاعطاء مناف للاباحة إذ لا مهر فيها ، وإنما المهر في العقد فقط.
(٢) رد على كونه عقدا.
(٣) ولو كان عقدا لما صح الاكتفاء به ، بل لا بد من القبول أيضا.
(٤) رد على كون الاعطاء منافيا للاباحة.
(٥) رفع النكاح ، وهذا رد ثان على كونه نكاحا.
(٦) كما سيأتي بيانه.
(٧) بل لا بدّ من الطلاق ممن أخذ بالساق فيكون النكاح مجازيا.
(٨) وكذا ليس له حق القبول في قبال تزويجه من قبل مولاه.
(٩) أي البضع والمهر من حيث الايجاب والقبول.
(١٠) لأنه له حق التسلط على ماله يتصرف فيه كيفما شاء.
(١١) رضا المولى.
(١٢) من نكاح العبد للأمة.
(١٣) أي الرضا.
(١٤) حيث اقتصرت على الايجاب فقط.
(١٥) أي الانكاح المذكور.
(١٦) إباحة البضع.
(١٧) أي باتفاق الشريكين كما يجوز للمولى المختص تزويج أمته للأجنبي بلا خلاف فيه.