فيه (١) كما يظهر من الرواية (٢) ، ولا يشترط قبول العبد ، ولا المولى لفظا ، ولا يقدح تسميته (٣) فيها (٤) نكاحا ـ وهو (٥) متوقف على العقد ـ وإيجابه (٦) إعطاء شيء
______________________________________________________
ـ ويعطيها ما شاء) (١) وهو ظاهر في الاكتفاء بالايجاب ، وأصرح منه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة ، فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مدا ، وقد رأيته يعطي الدراهم) (٢) ، وهو صريح في كون الانكاح إباحة وليس عقدا.
وتسميته نكاحا في الأخبار المتقدمة من باب المجاز ، لأن النكاح الحقيقي المتوقف على العقد المشتمل على القبول يقتضي الطلاق ممن أخذ بالساق ، والنكاح هنا ليس كذلك بل يكفي في رفعه أمر المولى بذلك.
ودعوى كون الأمر بالاعطاء منافيا للإباحة مردودة لأن الاعطاء محمول على الاستحباب وهذا لا ينافي الاباحة.
بل لو احتيج الانكاح إلى القبول هنا لكونه عقدا لكان القبول من العبد أو المولى ، ولو كان من الأول ففيه أن العبد ليس له أهلية الملك للبضع ولا يملك حق القبول إذا زوجه مولاه لأنه ملك له يتصرف فيه كيف شاء.
ولو كان القبول من المولى ففيه أنه لا داعي له لتسلط المولى على ملكه الشامل للعبد والأمة فيجوز له أن ينكح أمته من عبده من دون قبول منه بعد صدور الايجاب والاباحة.
ثم على الثاني من كون الانكاح المذكور إباحة فهل يشترط الاقتصار على لفظ (أنكحتك) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة وإليه ذهب العلامة في المختلف ، أو يكفي كل ما يدل على الاباحة بعد عدم كونه عقدا حتى يشترط فيه اللفظ الصريح المعهود من قبل الشارع كما عن ابن إدريس وتبعه الشارح عليه هنا.
(١) في الانكاح ، وهو مبني على كونه إباحة.
(٢) لعدم ذكر القبول فيها.
(٣) تسمية الانكاح.
(٤) في الرواية.
(٥) أي النكاح.
(٦) عطف على (تسميته) والمعنى لا يقدح ايجاب الانكاح لإعطاء شيء كما في الرواية.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٣.