بيده ملك للمولى ، أما الاستحباب فلا حرج فيه ، لما ذكر (١) وإن لم يخرج (٢) عن ملكه.
ويكفي فيه (٣) كونه (٤) إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه (٥).
والفرق بين النفقة اللازمة للمولى ، والمهر (٦) : أنّه (٧) في مقابلة شيء (٨) هو ملك المولى ، بخلافها (٩) فإنّها مجرد نفع ، ودفع ضرر ، لا معاوضة.
واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ (١٠) الدال على الإذن
______________________________________________________
(١) من كونه بصورة المهر وجبرا لقلبها ورفعا لمنزلة العبد عندها.
(٢) أي المهر لم يخرج عن ملك المولى.
(٣) أي في الاستحباب.
(٤) أي كون المدفوع للأمة من مال المولى.
(٥) بخلاف القول بالوجوب فقد قيل إنه مهر كما عن النهاية وغيرها ، وقد عرفت ضعف الوجوب ، ولزوم التحديد لو كان مهرا.
(٦) قد عرفت عدم ثبوت المهر على المولى لو زوج عبده لأمته بخلاف نفقة العبد لو تزوج أمته فإنها لازمة على المولى والفرق بينهما أن المهر في قبال عوض البضع ، والبضع ملك للمولى فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة ملك آخر له بخلاف النفقة فلم تجب في مقابلة شيء وإنما هي من توابع زواج العبد ، والعبد مال للمولى لا يتم بقاؤه إلا بزواجه فلذا تجب عليه النفقة دون المهر.
(٧) أي المهر.
(٨) وهو بضع الأمة.
(٩) خلاف المنفعة.
(١٠) هل إنكاح المولى عبده لأمته عقد أو إباحة ، الظاهر من الأصحاب كما في الجواهر أنه عقد محتاج إلى القبول ، لأن الأصل عدم تحليل الفرج إلا بالعقد ، أو ملك اليمين ، والثاني منتف فيتعين الأول ، ولتسمية هذا نكاحا في الخبرين المتقدمين ، والنكاح هو العقد المتوقف على القبول ، وللأمر باعطاء شيء في الخبرين أيضا هو ينافي الاباحة ، ويوافق كونه عقدا له مهر ولو صوري ، وإذا احتاج إلى القبول فالقبول من العبد لأنه الزوج كما عن بعض ، أو من المولى لأن العبد لا يملك حق القبول إذا زوجه مولاه ، لأنه ملك له كما عن بعض آخر ، أو منهما بحيث إن وقع من أحدهما يكفي كما في الجواهر.
وعن ابن إدريس والعلامة في المختلف أنه إباحة ليس بحاجة إلى القبول كما هو المستفاد من صحيح محمد بن مسلم المتقدم حيث قال عليهالسلام : (يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ـ