(ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله) (١) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال : «يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها (٢) شيئا من قبله ، أو من قبل مولاه ولو بمدّ من طعام ، أو درهم أو نحو ذلك».
وقيل : بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الأمر ، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول (٣) معا.
ويضعّف بأنّ المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له ، ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه ، وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية ، لأن ما
______________________________________________________
(١) أي مال المولى ، وعن الشيخين وبني حمزة والبراج وأبي الصلاح أنه يجب لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله ، أو من مولاه ، ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك) (١) ، وصحيح الحلبي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال عليهالسلام يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله ، أو من قبل مولاه ، ولو مدّ من طعام أو درهما أو نحو ذلك) (٢).
والأمر ظاهر في الوجوب ، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا ، والمشهور على الاستحباب ضرورة كون مهر المملوكة لمولاها ولا يعقل وجوب صرف شيء من ملكه إلى وجه آخر من ملكه ، وهذا معنى عدم استحقاقه شيئا على نفسه ، ولو كان المدفوع من مال العبد على ما تضمنته الرواية ، لأن ما بيد العبد هو ملك لسيده أيضا ، فضلا عن كون الخبرين لم يحددا مقدار المدفوع ، وهذا شاهد على عدم كون المدفوع مهرا لأنه يشترط تحديده ، ولهذا كله حمل الخبران على الاستحباب ، ويكون المدفوع بصورة المهر ولما فيه من جبر لقلبها.
(٢) أي العبد.
(٣) بخلاف خلو العقد عن الدخول فإنه جائز ، كما إذا عقد على امرأة من دون مهر ثم فارقها قبل الدخول فلا شيء لها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٢.