وما قيل (١) : من أنّ المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ، ومع تقديم التزويج (٢) لا يكون متحققا ، وأنه يلوح منه (٣) الدور (٤) ، فإنّ العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد ـ مندفع (٥) بمنع اعتبار تقدمه (٦) ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو (٧) هنا كذلك (٨) ، وبمنع (٩) توقف العقد على المهر وإن استلزمه (١٠) ، وإذا جاز (١١) العقد على الأمة ـ وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها ـ جاز جعلها (١٢) ، أو جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه (١٣) في مقابلة النصّ الصحيح المستفيض فلا يسمع (١٤).
(ولو بيع أحد الزوجين (١٥).
______________________________________________________
(١) ذكر الشارح في المسالك والمحقق الثاني في جامعه أن هذه الاشكالات للمحقق في نكت النهاية ، وأجوبتها له أيضا.
(٢) على العتق في الصيغة كما عليه المشهور ، وهذا هو الإشكال الثالث.
(٣) من تقديم التزويج.
(٤) وهذا هو الاشكال الرابع.
(٥) خبر لقوله (وما قيل).
(٦) أي تقدم المهر على العقد ، وهذا جواب عن الثالث.
(٧) أي المهر.
(٨) أي مقارن للعقد.
(٩) جواب الدور الذي هو الاشكال الرابع.
(١٠) أي وإن استلزم العقد المهر ، وذلك في صورة التسمية أو الدخول.
(١١) جواب ثان عن الدور ، مبني على التسليم بكون العقد متوقفا على المهر.
(١٢) أي جعل الأمة.
(١٣) أي الاشكالات المتقدمة.
(١٤) لأن هذه المسألة أصل برأسه في قبال بقية الأصول والقواعد المقررة.
(١٥) إذا باع المالك أمته المزوجة من عبد مملوك للبائع أو لغيره ، أو كانت مزوجة بحر كان المشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، سواء كان المشتري واحدا أم متعددا ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلا حرا ثم يبيعها : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري ـ