.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أن يدعهما) (١) ، وصحيح بريد بن معاوية وبكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما) (٢) ومثلهما غيرهما ، ومن ملاحظة ذيل الأخبار تعرف أن المراد من طلاقها ببيعها هو تخيير المشتري بين الفسخ والامضاء.
ومقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الدخول وعدمه ، وعدم الفرق بين كون الزوج حرا أو عبدا ، وعدم الفرق بين كون المالك واحدا أو متعددا ، وكذا عدم الفرق في المشتري بين كونه واحدا أو أكثر.
ثم إن هذا الخيار للمشتري على الفور بلا خلاف فيه كما في الرياض اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقن ، إلا أن يكون جاهلا بالخيار فله ذلك بعد العلم على الفور بلا خلاف ، لمعذوريته ، وفي إلحاق الجهل بالفورية بالجهل بأصل الخيار وجهان بل قولان كما في الرياض ، ومقتضى معذورية الجهل الأول ، ولزوم الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل هو الثاني.
هذا كله في الأمة المزوجة لو بيعت ، وأما العبد المزوج لو بيع وكان تحته أمة فكذلك من ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء للمشتري بلا خلاف فيه ، لصحيح محمد بن مسلم المتقدم (طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها) (٣) ، ولصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي ، قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلّم) (٤).
وأما لو كانت تحته حرة فالمشهور أن المشتري أيضا بالخيار لإطلاق الخبرين المتقدمين ، وعن ابن إدريس وجماعة العدم ، للأصل بعد اختصاص الأخبار المتقدمة بما إذا كانت تحته أمة ، وهو ضعيف.
ثم إن الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة يقتضي حصره فيه لأنه حكم قد ثبت على خلاف الأصل فيقتصر على القدر المتيقن لأن الأخبار قد دلت على ثبوت الخيار لمن انتقل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.