استسعى في ثمنه ، والأول أشهر ، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز (١)) أما غيره (٢) فلا يكره مطلقا (٣) (وأن ينام بين أمتين (٤) ويكره ذلك (٥)) المذكور في الموضعين(في الحرة ، وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة (٦) كالحرة الفاجرة) ، لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الماءين ، (ووطء من ولدت من الزنا (٧) بالعقد) ، ولا بأس به بالملك ، ولكن لا يتخذها أمّ ولد ، بل يعزل عنها حذرا من الحمل روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهماعليهالسلام.
______________________________________________________
(١) لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس) (١) ، وعن كشف اللثام أنه لا يبعد القول بالكراهة لعموم النهي عن الوطي وفي البيت صبيّ يراهما ويسمع نفسيهما ، ففي خبر ابن راشد عن أبيه (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكره ذلك أشد كراهية) (٣).
(٢) غير المميّز.
(٣) سواء كانت الزوجة حرة أو أمة.
(٤) فلا كراهة لمرسل ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليهالسلام (أنه كان ينام بين جاريتين) (٤) ، نعم يكره ذلك بين الحرتين احتراما لهنّ بالتجنب عن ايذائهن ولكن في الخبر عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللّعب) (٥) ، وعن البعض أنه لا كراهة في الحرتين أيضا لهذا الخبر.
(٥) من الوطي وفي البيت آخر مميز ، ومن النوم بين أمتين.
(٦) أي الزانية كما يكره وطئ الحرة الفاجرة ، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين ، ولخبر محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده) (٦) ، كناية عن العزل حذرا من الحمل.
(٧) وإن كانت هي عفيفة للعيب ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل تكون ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ صمن أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٩.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث ٣ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.