الغالب من حريّة الأب ، أو على القول باختصاصه (١) بالحر (٢) ، فلو كان (٣) مملوكا وسوغناه (٤) كما سلف فهو (٥) رقّ ، (و) حيث يحكم بحريته (٦) (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حريته اجماعا ، ومع الإطلاق على أصح القولين (٧) ، وبه أخبار كثيرة ، ولأنّ الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ، ولا شبهة في كون الولد متكوّنا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية ، والحر لا قيمة له.
وفي قول آخر إنّه يكون رقّا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال ، وإلا
______________________________________________________
(١) أي اختصاص التحليل.
(٢) بناء على أن التحليل تمليك وأن العبد لا يملك.
(٣) أي الأب.
(٤) أي التحليل للرق.
(٥) أي ولد المحلّلة.
(٦) أي بحرية الولد.
(٧) لو أطلق التحليل ولم يشترط حرية الولد ولا رقيته وكان الأب حرا فللأصحاب قولان ، أحدهما أن الولد حر ولا قيمة على أبيه وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرين ، لبناء الحرية على التغليب والسراية ، والولد متكون من النطقتين فيغلب جانب الحرية ، ولعموم الأخبار الدالة على أن ولد الحر حر كخبر إسحاق بن عمار المتقدم ، ولخصوص صحيح زرارة وحريز المتقدمين.
وعن الشيخ في غير الخلاف ونسب إلى الصدوق أنه يجب على أبيه فكه بالقيمة لصحيح ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في التحليل (قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلّها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة) (١) ، وصحيح العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فإن كان منه ولد ، فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه) (٢) ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت ولدا ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته) (٣) ، والمشهور هو الأول.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٢ و ٥.