في الجملة فيدخل (١) ، ومن أن (٢) اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة ، لا مطلقا فلا يدخل (٣) إلا ما توقفت عليه (٤) خاصة. وهو الأقوى.
(والولد) الحاصل من الأمة المحللة(حرّ) (٥) مع اشتراط حريته ، أو الاطلاق ، ولو شرط رقيته ففيه ما مرّ ، ويظهر من العبارة (٦) عدم صحة الشرط (٧) ، حيث أطلق الحرية وهو الوجه (٨) ، ولا يخفى أنّ ذلك (٩) مبني على
______________________________________________________
(١) أي يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة.
(٢) دليل عدم الدخول.
(٣) أي لا يدخل اللمس بشهوة.
(٤) أي إلا ما توقفت القبلة عليه من اللمس.
(٥) ولد المحلّلة للحر حر سواء اشترط حريته أو أطلق لتبعية الولد لأشرف الأبوين ، ولخصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الرجل يحلّ لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قلت : فإنها جاءت بولد ، قال عليهالسلام : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها) (١) ، ومثله صحيح حريز (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه) (٣) ، وخبر عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلّت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ، وإني لأحبّ الرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له) (٤).
وأما لو شرط رقيته فإن قلنا بصحته فهو وإلا فيكون كالاطلاق ، وقد تقدم صحة اشتراط الرقية فيما لو زوجت من حر على المشهور ، فراجع ص ٢٣٤ عند قول الماتن (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ) ثم إن ولد المحلّلة للرّق رق بالاتفاق إن جوزنا التحليل للعبد.
(٦) أي عبارة الماتن.
(٧) أي اشتراط الرقية حيث حكم بحرية ولد المحلّلة من دون تقييد.
(٨) لما تقدم بطلان من الشرط لو اشترطت الرقية وقد زوجت من حر.
(٩) أي إطلاق حرية ولد المحلّلة.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤ و ٣ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٦.