(فيه) (١) فإن أحلّه بعض مقدمات الوطء كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطء ، وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص اختص به (٢) ، (وإن أحلّه الوطء حلّت المقدمات) بشهادة الحال ، ولأنّه (٣) لا ينفكّ عنها (٤) غالبا ، ولا موقع له بدونها (٥) ، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي ، والعكس (٦).
وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر ، من الاستلزام (٧) المذكور (٨)
______________________________________________________
ـ الحال بدخوله فلو أحلّ له بعض مقدمات الوطي لم يحلّ له الوطي ولا بقية المقدمات ، فلو أحلّ له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالة النظر على غيره من المقدمات لأنه أضعفها ، ولكن لو أحلّ له الوطي حل له ما دونه من المقدمات لشهادة الحال ، ولعدم انفكاك الوطي من بقية مقدماته ، ولأن الوطي يدل على اللمس بالتضمن وعلى باقي المقدمات من القبلة والنظر بالالتزام بالإضافة إلى الأخبار.
منها : خبر الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا احلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، وإن أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها) (١).
والضابط أنه لو أحل له بعض المقدمات دخل فيه ما يستلزمه دون غيره ، فإذا أحلّ الوطي دخل الجميع ، ولو أحلّ التقبيل دخل اللمس ، ولو أحل النظر لم يدخل غيره لأنه أضعف ضروب الاستمتاع وهكذا.
(١) في اللفظ أو الإذن.
(٢) أي اختص التحليل بالعضو المخصوص.
(٣) أي الوطي.
(٤) أي عن مقدمات الوطي.
(٥) أي لا وقع ولا كمال للوطي بدون مقدماته حتى كأنه ليس وطئا ، مع أن الوطي المأذون فيه منصرف عرفا إلى ما هو الوطي عندهم ، وهو الوطي مع مقدماته.
(٦) وهو تحليل الأضعف لا يدل على الأقوى.
(٧) دليل الدخول ، والمراد أن هناك تلازما غالبا بين التقبيل واللمس بشهوة.
(٨) قد ذكر التلازم الغالبي بين الوطي ومقدماته.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.