النكاح فيهما (١) بمقتضى الآية.
وعلى القولين (٢) لا بدّ من القبول ، لتوقف (٣) الملك عليه (٤) أيضا (٥).
وقيل : إنّ الفائدة (٦) تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا : أنّه (٧) عقد ، أو تمليك وأن العبد يملك حلّت ، وإلا (٨) فلا.
وفيه نظر ، لأنّ الملك فيه (٩) ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له (١٠) ، بل المراد به (١١) الاستحقاق كما يقال : يملك زيد احضار مجلس الحكم ، ونحوه ، ومثل هذا (١٢) يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحة التحليل في حقّه (١٣) على القول بعدم الملك (١٤) متجهة (١٥).
(ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ (١٦) وما يشهد الحال بدخوله)
______________________________________________________
(١) في العقد والملك.
(٢) من كون التحليل عقدا أو إباحة.
(٣) تعليل لاحتياج الاباحة إلى القبول.
(٤) على القبول.
(٥) كاحتياج التحليل إلى القبول لو كان عقدا.
(٦) بين القولين في كون التحليل عقدا أو إباحة ، وهذه الفائدة محكية عن ابن إدريس.
(٧) أي التحليل.
(٨) أي وإن لم نقل بملكية العبد وقلنا بكون التحليل إباحة وتمليك منفعة فلا تحلّ.
(٩) في التحليل.
(١٠) للملك المحض.
(١١) بالملك الموجود في التحليل.
(١٢) أي الاستحقاق.
(١٣) أي حق العبد.
(١٤) أي القول بعدم ملك العبد.
(١٥) وإن قلنا بكون التحليل إباحة وتمليك منفعة.
(١٦) أي تناوله بإحدى الدلالات الثلاث ، اعلم أنه لما كان هذا النوع من الاستمتاع تابعا للفظ الدال عليه وجب مراعاة اللفظ ، أو فقل لما كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرّما قطعا وجب الاقتصار فيه على ما تناوله اللفظ فلا يستبيح ما لم يتناوله اللفظ أو لم تشهد قرينة