والمتعة ، وكلاهما منتفيان عنه ، لتوقف رفع الأول (١) على الطلاق في غير الفسخ بأمور (٢) محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه (٣) بالدخول ، وغير ذلك من لوازمه (٤) ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، ولتوقف الثاني (٥) على المهر والأجل ، وهما منتفيان هنا (٦) أيضا (٧) فينتفي (٨) ، ولأنّ عقد النكاح لازم ، ولا شيء من التحليل بلازم (٩) ، وإذا انتفى كونه (١٠) عقدا ثبت الملك ، لانحصار حلّ
______________________________________________________
ـ لقوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (١) ، وبما أن التحليل ليس ملك يمين فيتعين أنه عقد ، وردّ بأن العقد منقسم إلى الدائم والمنقطع ، وكلاهما منفي عن التحليل ، لأن الدائم مما يتوقف رفعه على الطلاق في غير الفسخ ، ولزومه للمهر بالدخول ونحو ذلك من خواصه وهي منفية هنا وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، ولأن المتعة متوقفة على ذكر الأجل والمهر ، ولا مهر في التحليل ، ثم إن عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل كذلك ، وإذا انتفى كون التحليل عقدا ثبت الملك لانحصار حل النكاح فيهما ، ومنه يتبين أن قوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) يشمل ملك المنفعة وإن كان الظاهر منها هو خصوص ملك الرقبة.
ثم على القولين من كون التحليل عقدا أو إباحة فلا بدّ من القبول ، أما على العقد فظاهر لأنه مشتمل على ايجاب وقبول ، وأما على الاباحة فلأنها في معنى الهبة ـ أعني هبة المنفعة ـ فيكون من قبيل العقود المحتاجة إلى القبول.
(١) أي الدائم.
(٢) متعلق بالفسخ.
(٣) في الدائم.
(٤) أي لوازم الدائم.
(٥) أي المتعة.
(٦) في التحليل.
(٧) كانتفاء لوازم الدائم.
(٨) أي الثاني الذي هو المتعة.
(٩) لجواز الفسخ من المالك متى شاء
(١٠) كون التحليل.
__________________
(١) سورة المؤمنون ، الآية : ٦.
(٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٦.