(حلّ من وطئها). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه (١) اتفاقا (٢).
(وفي صحته (٣) بلفظ الإباحة قولان) : أحدهما إلحاقها به (٤) ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه. والأكثر على منعه (٥) وقوفا فيما خالف الأصل (٦) على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل (٧) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه (٨). وهو الأقوى ، ونمنع المرادفة (٩) أولا ، ثم الاكتفاء (١٠) بالمرادف مطلقا (١١) فإنّ كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهمّ فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوّغت وملكت ووهبت ونحوه.
(والأشبه أنّه ملك يمين لا عقد نكاح) (١٢) ، لانحصار العقد في الدائم
______________________________________________________
ـ سوّغت لك ذلك ، أو ملّكتك وطئها وهكذا. ثم المشهور على منع التحليل بلفظ العارية لخبر البقباق المتقدم ، وعن ابن إدريس الجواز لخبر العطار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به) (١) ، واعتضاد الأول بالأصل مع موافقة المشهور وعمله به يوجبان طرح الثاني.
(١) في التحليل.
(٢) وكلتاهما بالماضي.
(٣) صحة التحليل.
(٤) أي إلحاق الاباحة بالتحليل.
(٥) منع الالحاق.
(٦) عدم حلية الفرج إلا بالعقد أو الملك.
(٧) وهو حرمة الفرج إلا ما دل عليه الدليل.
(٨) على الاحتياط.
(٩) أي الترادف بين التحليل والاباحة.
(١٠) أي نمنع الاكتفاء.
(١١) أي حتى في النكاح.
(١٢) وقع الخلاف في أن التحليل المذكور هل هو إباحة محضة وتمليك منفعة كما عليه المشهور ، وعن السيد المرتضى أنه عقد ، لأن حل الفروج منحصر في العقد أو الملك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.