وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة.
ولا بدّ له (١) من صيغة دالة عليه(مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في)
______________________________________________________
(١) أي للتحليل ، اعلم أنه لا إشكال في اعتبار صيغة خاصة لهذا النوع من النكاح كما تعتبر في غيره ، لأن مجرد التراضي لا يكفي في حل الفروج ، ولا أي لفظ اتفق ، وقد اتفقوا على الاجتزاء بلفظ التحليل ، وهو الوارد في الأخبار التي تقدم بعضها ، مع اختلافهم في اعتبار الماضوية فقط ، لأن عقد النكاح يكتفى فيه باللفظ الماضي الصريح الدال على الانشاء كما عليه مشهور القدماء فيقتصر في التحليل على قوله : أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا يكفي المضارع كقوله : أحلل لك وطئها ولا الجملة الاسمية كقوله : أنت في حل من وطئها.
وعن صاحب الجواهر وغيره عدم اعتبار الماضوية بل يكفي ما يدل على إنشاء التحليل على حسب القانون العربي من غير فرق بين المجاز وغيره ، بل لعل المقام أوسع من ذلك باعتبار كون التحليل من الاباحات ومن العقود الجائزة ، ويؤيده ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (عن امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته) (١) ومثلها غيرها ، وقد صرحت بجواز التحليل بالجملة الاسمية التي هي غير الماضوية. نعم اختلفوا في الاستباحة بلفظ الاباحة ، فالأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمرتضى والعلامة في أحد قوليه على العدم وقوفا مع ظاهر النصوص التي صرحت بالتحليل فقط فيخصص بها الأصول ، ولا مخصص لها فيما عداه مضافا إلى خبر أبي العباس البقباق (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه) (٢).
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في القول الآخر الاكتفاء بلفظ الاباحة ، لمشاركة لفظ الاباحة للتحليل في المعنى ، فهما مترادفان ، ويصح إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ، وردّ بمنع الاكتفاء بالمترادف في إنشاء العقود ، خصوصا في النكاح الذي فيه شائبة العبادة ، وكثير من أحكامه توقيفية ، والاحتياط فيه مهم لأن الفروج مبنية عليه.
نعم على القول بجواز التحليل بلفظ الاباحة فيكتفى بما لو قال : وهبتك وطأها أو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.