بشرائطه (١) ، عملا بالعموم (٢) ، مع احتمال العدم (٣) بناء على أنّه (٤) إباحة (٥) وإن وقع بعقد.
(وتباح الأمة) لغير مالكها(بالتحليل) (٦) من المالك لمن يجوز له التزويج بها (٧) وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النّسب والمصاهرة ، وغيرها ، وحلّ الأمة بذلك (٨) هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون اجماعا ،
______________________________________________________
(١) بحيث يسمعه شاهدان وأن تكون في طهر لم تواقع فيه ونحو ذلك.
(٢) أي عموم أدلة الطلاق.
(٣) أي عدم لحوق أحكام الطلاق وشرائطه لطلاق المولى أمته من عبده.
(٤) أي أن زواج العبد من أمة سيده.
(٥) كما عن سيد الرياض وجماعة ، وهو ضعيف لمخالفته ظاهر النصوص المتقدمة الظاهرة في كون التزويج المذكور عقدا يلحقه الطلاق وغيره من الأحكام.
(٦) وهو أن يحلل المالك أمته وطئا أو تقبيلا أو لمسا لغيره من غير عقد ، وهو ملك منفعة ، وهو أحد نوعي الملك لأن الثاني هو ملك الرقبة كما أن العقد نوعان دائم ومتعة ، وهو جائز بالاتفاق إلا ما يحكى عن البعض من المنع كما في محكي الخلاف والسرائر ، وفي كشف اللثام أنه معطى كلام الانتصار ، وهو مردود للأخبار الكثيرة على جوازه.
منها : خبر الفضيل بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم) (١) ، وخبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك) (٢) ، وخبر محمد بن مضارب (قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا) (٣) ، وصحيح ابن بزيع (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلّت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فإن علمت أنها تمزح فلا) (٤) ومثلها غيرها.
(٧) لا للمحارم كابن الأمة وأخيها وأبيها وهكذا.
(٨) أي بالتحليل.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٢ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.