(المشهور) ، لعموم قوله عليهالسلام : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ، وروى ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : «إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه».
وقيل : ليس له (١) الاستبداد به كالأول (٢) ، استنادا إلى أخبار مطلقة حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع.
وفي ثالث (٣) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له اجباره على النكاح والرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مرّ.
(وللسيد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، وبغيره) (٤) من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما.
هذا إذا زوجهما بعقد النّكاح ، أما إذا جعله (٥) إباحة فلا طلاق ، إلا أن يجعل (٦) دالا على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه (٧) ، ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه (٨) ، واشتراطه
______________________________________________________
ـ بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلّق اقررت له بالنكاح (١) ، وفيه : إنه من أدلة عدم لزوم الطلاق على العبد ولو أمره به السيد ، ألا ترى قول الأمير عليهالسلام للعبد : (أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك) ، ولو سلم دلالته على ايجاب الطلاق فهو محمول على أمة السيد لا مطلقا.
(١) أي ليس للعبد الاستبداد بالطلاق ، بل الطلاق للمولى.
(٢) كما لو تزوج أمة سيده.
(٣) وهو قول الحلبي.
(٤) غير لفظ الطلاق وقد تقدم بحثه.
(٥) أي جعل التزويج بحيث اطلق التزويج وأراد الاباحة والتحليل.
(٦) أي الطلاق الواقع عقيب الاباحة.
(٧) أي أحكام الطلاق من كونه محرّما في الثالث حتى تنكح زوجا غيره.
(٨) أي أحكام الطلاق من كونه محرما في الثالثة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.