.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أو حرة جاز طلاقه) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام) (٢) ، وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام (طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء ، وإن شاء ، وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق) (٣).
وعن جماعة منهم القديمان العماني وابن أبي الجنيد أن الطلاق مطلقا إلى السيد لصحيح بريد بن معاوية وبكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، الشيء الطلاق) (٥) ، وصحيح شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ، قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه) (٦).
وأجيب بحملها على ما لو تزوج أمة سيده جمعا بينها وبين ما تقدم ، فهذه عامة وتلك خاصة ولا بد من حمل العام على الخاص.
ومنه تعرف ما عن الحلبي من موافقة المشهور إلا أن للسيد إجباره على الطلاق محتجا بما دل على وجوب طاعة العبد لأوامر سيده ، ولخصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام (أنه أتاه بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليهالسلام لسيده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلّق ، فقال له علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال علي عليهالسلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ٢ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥ ، وقد أخرج ذيله ، وقد أخرجه بتمامه في الفقيه ج ٣ ص ٣٥ رقم الحديث ١٦٧٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.