لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه (١) جواز الطلاق(إلا برضاه) (٢) كما أنّ تزويجه بيده (٣). وهو موضع نصّ وإجماع.
(ويجوز) للعبد(طلاق غيرها) أي غير أمة سيده وإن كان قد زوجه بها مولاه(أمة كانت) الزوجة ، (أو حرة (٤) ، أذن المولى) في طلاقها(أو لا على)
______________________________________________________
ـ بإذنه فأمر الطلاق بيد المولى ، فله أن يطلق بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ، ثم يردها عليه إن شاء) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء) (٣).
وصريح هذه الأخبار عدم اشتراط لفظ الطلاق في إحداث الفراق بين العبد وزوجته ، بل يكفي كل ما دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق ، ولا خلاف فيه والقسمان الآخران سيأتي البحث فيهما.
(١) أي يلزم العقد جواز الطلاق ، وهو منحصر بالعقد الدائم ، إذ المتعة لا يلزمها طلاق.
(٢) أي رضا المولى.
(٣) أي كما أن تزويج العبد بيد سيده.
(٤) لو كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير سيده فالطلاق بيد العبد على المشهور ، وليس للسيد إجباره عليه ولا نهيه عنه للنبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٤) ، وللأخبار الخاصة.
منها : خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل بإذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ، فقال : الطلاق إلى العبد) (٥) ، وخبر ليث المرادي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزوجل يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ٣.