على الظاهر (١) ، (وكذا يتخيّر كلّ من انتقل إليه الملك بأي سبب كان) (٢) من هبة ، أو صلح ، أو صداق وغيره (٣) ، ولو اختلف الموليان (٤) في الفسخ والالتزام قدّم الفاسخ كغيره (٥) من الخيار المشترك(ولو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر) لقيام المقتضي (٦) ، (ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا) لما ذكر (٧) ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك (٨).
(وليس للعبد طلاق أمة سيده) (٩).
______________________________________________________
(١) إشارة إلى ما قيل من عدم معذورية جاهل الفورية.
(٢) الحكم المتقدم من الخيار لا فرق فيه بين البيع وغيره من الناقل الاختياري ، بل والقهري كالإرث ضرورة كون الحكم منوطا بتجدد الملك ، وللتعليل في خبر الحسن بن زياد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطأها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا) (١).
(٣) كالإرث.
(٤) لو كان العبد والأمة المزوجين لمالك واحد ، وباعهما لاثنين ، سواء باع أحدهما لواحد والآخر لآخر ، أم باعهما معا لاثنين على نحو الاشتراك ، كان الخيار في فسخ عقدهما وامضائه للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد ، لوجود المقتضي في الجميع بعد إطلاق النصوص ، ولا أثر في ذلك لتعدد المشتري واتحاده ، وكذا لو كان العبد والأمة المزوجين لمالك ، وقد باع أحدهما وقلنا بثبوت الخيار للبائع ، وعليه فإن اتفق الموليان على ابقاء العقد لزم ، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه انفسخ العقد وإن طلب الآخر امضائه ، لأن رضا أحدهما يوجب تقرير العقد من جانبه فقط ويبقى العقد من الجانب الآخر متزلزلا ، فإذا فسخه انفسخ.
(٥) أي كغير هذا الخيار.
(٦) وهو الانتقال إلى ملكه.
(٧) من قيام المقتضى ، وهو الانتقال إلى ملكه.
(٨) بحيث يكون العبد والأمة المزوجين ملكا للمشتريين على نحو الاشتراك بينهما.
(٩) إذا تزوج العبد بإذن سيده فلا يخلو إما أن تكون الزوجة أمة لسيده أو لا ، وعلى الثاني فإما أن تكون أمة لغيره أو حرة فالأقسام ثلاثة ، وفي القسم الأول ما لو تزوج أمة سيده ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.