(الدخول) (١) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (٢) (فلها المتعة) المدلول عليها بقوله
______________________________________________________
(١) فلو طلق قبل الدخول مع عدم ذكر المهر في العقد فلها المتعة والا مهر لها بلا خلاف فيه ويشهد به قوله تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (١) والأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يطلق امرأته ، قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء) (٣) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، تزوج إن شاءت من ساعتها) (٤) ، ومرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن متعة المطلقة فريضة) (٥).
والأخير وظاهر الأمر في غيره دال على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول عند عدم ذكر المهر بلا خلاف فيه منا ، وعن مالك وجماعة من العامة استحباب المتعة نظرا إلى قوله تعالى في آخر آية المتعة (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٦) ، والاحسان ظاهر في عدم وجوب المتعة عليه ، وفيه : إنه على خلاف ظاهر الأمر بالمتعة ، والأمر دال على الوجوب ، وعلى خلاف ظاهر قوله في نفس الآية (حقا) ، ومن هنا قيل : إن المراد بالمحسنين هم من يحسنون فعل الطاعة واجتناب المعصية ، وخصّهم بالحكم تشريفا لهم ، أو أن المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا حقه بأن يعطى المطلقات قبل الدخول عند عدم ذكر المهر ما فرض الله لهن من المتعة.
(٢) لو كان العقد خاليا من المهر جاز للزوجين أن يتراضيا بعد العقد على فرض مهر سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر ، لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء ، والأصل ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٦.
(٢) الوسائل الباب ٤٨ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧ و ٨ و ٢.
(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٦.