وهو (١) المعبّر عنه بتفويض البضع ، بأن تقول : زوجتك نفسي فيقول : قبلت ، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا (٢) ، وحينئذ (٣) فلا يجب المهر بمجرد العقد ، (فإن دخل بها فمهر المثل) (٤). والمراد به (٥) ما يرغب به في مثلها نسبا ، وسنا ، وعقلا ويسارا ، وبكارة ، وأضدادها ، وغيرها (٦) مما تختلف به الأغراض ، (وإن طلّق قبل)
______________________________________________________
ـ لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (١) ، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال عليهالسلام : لها صداق نسائها) (٢) ، ثم لا خلاف ولا إشكال في صحة العقد لو أهمل ذكر المهر ، أو شرط عدم المسمى في العقد ، وإنما الكلام فيما لو شرط عدم المهر مطلقا ولو بعد الدخول فالمعروف بينهم بطلان العقد ، لأن الشرط فاسد لأنه غير مشروع ، إذ قد دلت النصوص المتقدمة على ثبوت مهر المثل عند عدم المهر لو دخل ، ودلت النصوص على أن لها المتعة لو طلقها قبل الدخول وسيأتي التعرض له ، ودلت النصوص على أنه لو تراضيا بعد العقد على مهر للزم ، فاشتراط عدم المهر ولو بعد الدخول وعند الطلاق قبله وعند التراضي يكون على خلاف هذه النصوص فلا يكون مشروعا ، فيفسد الشرط وبه يفسد العقد هذا واعلم أن عدم ذكر المهر بالمرة في العقد يسمى بتفويض البضع ، والتفويض على قسمين تفويض البضع وقد عرفت معناه ، وتفويض المهر ، وهو تفويض تقدير المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث.
(١) أي عدم ذكر المهر في العقد الدائم.
(٢) وكان النفي للمسمى فقط ، لا له ولما يثبت بعده ولو بعد الدخول.
(٣) أي حين عدم ذكر المهر.
(٤) لا خلاف في أنه يجب مهر المثل لو دخل لما تقدم من الأخبار كصحيح الحلبي وموثق منصور بن حازم وغيرهما.
والأخبار مشتملة على (مهور نسائها ومهر نسائها وصداق نسائها) وهي ظاهرة في مهر المثل ، والمراد من المثل حال المرأة في الشرف والجمال والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب وحسن التدبير والمعاشرة وما شاكل من الأمور التي تختلف فيها الرغبة اختلافا بيّنا.
(٥) بالمثل.
(٦) من الشرف والكمال والجمال وحسن التدبير والمعاشرة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور حديث ٢ و ٣.