صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه (١) نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق البراءة (٢) ، ولو تعذّر تعلمها لبلادتها ، أو موتها ، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه ، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل (٣) ، لأنها عوضه (٤) حيث يتعذر ، ولو افتقرت (٥) إلى مشقة عظيمة (٦) زائدة على عادة أمثالها لم يبعد الحاقة (٧) بالتعذر ، وكذا القول في تعليم الصنعة (٨).
(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) (٩).
______________________________________________________
ـ الكلمة والكلمتين ، وعن بعض العامة كفاية تلاوة ثلاث آيات ، لأنها مقدار أقصر سورة وهي سورة الكوثر ، وفي الجميع نظر لأن المطلوب تعليم السورة ، وتعليمها متوقف على استقلالها بتلاوتها بتمامها فلا معنى حينئذ للقدر العرفي أو غيره.
(١) في التعليم.
(٢) أي براءة ذمة الزوج لصدق التعليم قبل النسيان.
(٣) أي على الزوج أجرة مثل هذا التعليم ، لأن أجرة المثل هي قيمة المهر المتعذر ، ولأنه يجب على الزوج ايصاله إلى الزوجة وإذا تعذر عينه ثبتت قيمته.
(٤) أي لأن أجرة المثل عوض التعليم.
(٥) أي الزوجة.
(٦) في التعلم.
(٧) أي إلحاق تعليمها ، لأنه حرج وهو منفي.
(٨) بأن أمهرها تعليم صناعة الحياكة ، وقد تعلمتها من غيره فعليه أجرة المثل ، ولو احتاجت إلى شقة زائدة في تعلمها ألحقت بالتعذر.
(٩) لا خلاف في صحة العقد عند عدم ذكر المهر ، لأن المهر ليس شرطا في صحته ويشهد له قوله تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي (سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال عليهالسلام : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها) (٢) ، وموثق منصور بن حازم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال عليهالسلام : ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.