تقديره (١) بسورة معينة ، أو آيات خاصة ، ويجب حينئذ (٢) أن يعلّمها القراءة الجائزة شرعا ، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه (٣) وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ، ولو تشاحّا في التعيين قدّم مختاره ، لأنّ الواجب في ذمته منها (٤) أمر كلي فتعيينه إليه (٥) كالدين (٦).
وحدّ التعليم أن تستقل بالتلاوة (٧) ، ولا يكفي تتبعها نطقه ، والمرجع في قدر المستقلّ به (٨) إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين ، ومتى
______________________________________________________
ـ إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل معك شيء من القرآن؟ فقال : نعم سورة كذا وكذا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : زوجتكها على ما معك من القرآن) (١).
والثاني ظاهر في تعيين السور التي وقعت مهرا ، وتعيينه هو الموافق للقواعد فلا بد من المصير إليه ، وعلى كل فعن الأكثر لا يجب تعيين قراءة من القراءات السبع ، لعدم تعيينها من قبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الرجل في رواية سهل الساعدي وغيره ، وعن البعض أنه يجب التعيين لاختلاف القراءات اختلافا شديدا ، وفيه : إن القراءات السبع غير متواترة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما حرر في محله وذكرنا شيئا منه في بحث القراءة من كتاب الصلاة ، على أن القراءات غير منحصرة في السبع ، فضلا عن تواتر نصوصنا (٢) بأن القرآن واحد قد نزل من عند الواحد وإن أمرنا بقراءة القرآن كما يقرؤه الناس إلى حين ظهور الحجة عليهالسلام وعجل الله تعالى فرجه.
(١) أي تقدير المهر.
(٢) أي حين كون تعليم القرآن مهرا.
(٣) من القراءات السبع أو العشرة أو غيرهم.
(٤) من القراءة.
(٥) أي فتعيين الأمر الكلّي إلى الزوج.
(٦) أي كما أن الدين أمر كلي يقدم مختاره عند التشاح كذلك هنا.
(٧) حد التعليم أن تستقل بالتلاوة ، لأنه المفهوم عرفا ، ولا يكفي تتبع نطقه ، ولو استقلت بالتلاوة ثم نسيت الآية الأولى بعد تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم ، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية والمفروض استقلالها بتلاوة الآية الأولى وقد تم قبل النسيان.
(٨) بحيث تستقل بتلاوة قدر من السورة يصدق عرفا أنها قد تعلمت ولا يكفي استقلالها ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور حديث ٢.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٣٠.