مع جهل الزوجين ، أو أحدهما بما جرت به السنة منه (١) ، وبقبوله (٢) الغرر كما تقرر.
(ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا) (٣) ، لرواية سهل الساعدي المشهورة فيعتبر
______________________________________________________
ـ يتزوج امرأة ولم يسمّ لها مهرا وكان في الكلام ، أتزوّجك على كتاب الله وسنة نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قلت : يقولون : مهر نسائها ، فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة) (١) وكون المهر على كتاب الله مع أنه لم يدل عليه بخصوصه وإنما من ناحية قوله تعالى : (وَمٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) ، وقد تقدم في الأخبار أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمهر نساءه وبناته ذلك.
ثم لو علم كلّ من الزوجين مقدار مهر السنة وقد قصداه في متن العقد فهو ، وأما مع جهلهما أو علمهما به مع عدم القصد فيشكل تحديد المهر بالخمسمائة مع عدم قصدهما لو لا إطلاق النص المتقدم.
(١) من المهر.
(٢) أي قبول النكاح.
(٣) قد عرفت اعتبار العلم بالمهر ولو كان بالمشاهدة ، وعليه فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها لرفع الجهالة الموجبة لرفع الغرر ، والسور تختلف أفرادها اختلافا شديدا ، وعليه فلو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ويظهر من سيد الرياض أن جهالة السورة مغتفرة هنا ، لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوّجني فقال رسول الله : من لهذه؟ فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ، فقال : ما لي شيء ، قال : لا.
فأعادت فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه) (٢) ، وفي غوالي اللئالي (روى سهل الساعدي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا إربة لي في النساء ، فقالت : زوّجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ، فقال : هل معك شيء تصدقها؟ فقال : والله ما معي إلا ردائي هذا ، فقال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.