من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبة من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، واغتفار الباقي (١) في النكاح ، لأنّه (٢) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه (٣).
ويشكل الحال لو تلف (٤) قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول (٥). ولو لم يشاهد (٦) اعتبر التعيين قدرا (٧) ، ووصفا إن كان مما يعتبر به (٨) ، أو وصفا خاصة (٩) إن اكتفي به (١٠) كالعبد(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو خمسمائة درهم) (١١) ، للنص ، والإجماع ، وبهما يندفع الإشكال
______________________________________________________
ـ وتكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العد ولو كان واحدا منها بلا خلاف فيه لخبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام في حديث (وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (١) ، ومثلها غيرها.
(١) أي الباقي من الغرر.
(٢) أي النكاح.
(٣) من المهر المشاهد.
(٤) أي المهر.
(٥) فيجب عليها ردّ النصف لو كان الطلاق بعد التسليم ، ويجب عليه دفع النصف لو كان الطلاق قبل التسليم ، والاشكال مدفوع بأن الوجه هو الرجوع إلى الصلح إذ لا طريق غيره.
(٦) أي المهر فيجب التعيين فيه لعدم تحقق المشاهدة الكافية في رفع الغرر.
(٧) أي لا بد من تقديره بالكيل أو الوزن أو العد إذا كان واحدا منها.
(٨) أي إن كان المهر مما يعتبر تعيينه بالقدر.
(٩) إذا كان القدر غير معتبر في التعيين كما لو كان المهر عينا خارجية غائبة فيكفي وصفها.
(١٠) بالوصف.
(١١) لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسمّ مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم بلا خلاف فيه لخبر أسامة بن حفص وكان قيّما لأبي الحسن موسى عليهالسلام (قلت له : رجل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.