(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) (١) وهو ما أصدقه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأزواجه جمع(وهو خمسمائة درهم) قيمتها خمسون دينارا ، ومنع المرتضى من الزيادة عليها (٢) ، وحكم بردّ من زاد عنها إليها ، محتجا بالإجماع (٣) ، وبه خبر ضعيف لا يصلح حجة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجة بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه (٤) لذلك (٥).
(ويكفي فيه (٦) المشاهدة (٧) عن اعتباره) بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد كقطعة
______________________________________________________
(١) يستحب أن يكون المهر مهر السنة وهو خمسمائة درهم بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة.
منها : صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شيئا من بناته ، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون والنش عشرون درهما) (١) ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (مهر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما) (٢) ، ولخبر الحسين بن خالد (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلّله مائة تهليلة ، ويصلّي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : اللهم زوّجني من الحور العين ، إلا زوّجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله إلى نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حوراء) (٣).
(٢) على الخمسمائة درهم.
(٣) وهو عجيب مع ذهاب الأكثر إلى خلافه.
(٤) على مهر السنة.
(٥) للخبر الذي استدل به المرتضى ، وكذا لغيره ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمهر نساءه أجمع به.
(٦) في المهر.
(٧) لما كان النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية ، لأن الركن الأعظم فيه الزوجان فيكون المهر دخيلا فيه ، ولذا لم يعتبر في العلم به ما يعتبر في غيره من أعواض العقود كالبيع ، ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المهور حديث ٤ و ٣ و ٢.