على المشهور لقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً) (١) وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك (٢) ثور ذهبا ، أو فضة ، وفي صحيحة الوشاء عن الرضا عليهالسلام : لو أنّ رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا.
______________________________________________________
ـ دينار ، أو ثمانون ألف دينار ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة كما في أخبار العامة (١) ، وللأخبار الكثيرة عندنا.
منها : صحيح الوشاء عن الرضا عليهالسلام (لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي سمّاه لأبيها فاسدا) (٢) ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد) (٣) ، ومرسل الشيخ في المبسوط (تزوج الحسن عليهالسلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم) (٤) فضلا عن الأخبار المتقدمة بأن المهر ما تراضى عليه الزوجان قلّ أو كثر وعن المرتضى ونسب إلى الاسكافي والصدوق المنع من الزيادة عن مهر السنة الذي هو خمسمائة درهم ، بحيث لو زاد المهر لردّ إليها ، لخبر المفضل بن عمر (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه) (٥) ، وهو مع ضعف سنده لا يصلح لمعارضة ما تقدم الذي فيه صحيح السند.
(١) النساء آية : ٢٠.
(٢) بالفتح وهو الجلد.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ١٤.