ويضعّف بمنع الفساد كما تقدم (١) ، والتعذر الشرعي (٢) منزّل منزلة الحسّي (٣) ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي (٤) تعترف بعدم استحقاق الزائد (٥) ، أو أنقص (٦) فيعترف هو باستحقاق الزائد (٧) حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره (٨) بعد استقراره (٩) ، ولو كان الإسلام (١٠) بعد قبض بعضه سقط (١١) بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر (١٢) يجب بنسبته (١٣) من مهر المثل.
(ولا تقدير في المهر قلة) (١٤) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، (ولا كثرة)
______________________________________________________
(١) حيث قال الشارح : (لأن المسمى لم يفسد).
(٢) وهو عدم تملك الخمر والخنزير ، وهو تعذر لدفع العين الواقعة مهرا.
(٣) وعليه فإذا تعذر دفع العين فينتقل إلى وجوب القيمة كما اعترف بذلك الخصم وبه يتم المدعى.
(٤) أي الزوجة.
(٥) فكيف يجب دفعه.
(٦) أي بكون مهر المثل أنقص من المسمى.
(٧) أي باستحقاق الزائد من المسمى على مهر المثل ، وأنه للزوجة ، ومع اعترافه كيف لا يجب عليه دفعه؟
(٨) أي غير المسمى.
(٩) بعد استقراره : أي المسمى وقد استقر بالدخول قبل الإسلام.
(١٠) أي إسلام الزوجين أو أحدهما.
(١١) من المهر.
(١٢) أي القول الآخر.
(١٣) أي بنسبة الباقي.
(١٤) لا تقدير في المهر من جانب القلة ، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة بلا خلاف في ذلك كله ، وكذلك لا حد له في جانب الكثرة على المشهور لقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً) (١) ، وفسر بالمال العظيم كما في مجمع البيان ، وبأنه وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٠.