لأنهما يملكانه(فإن أسلما) ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض(انتقل إلى القيمة) عند مستحليه ، لخروجه (١) عن ملك المسلم ، سواء كان عينا ، أو مضمونا (٢) لأنّ (٣) المسمى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برأ ، وإنما تعذر الحكم (٤) به (٥) فوجب المصير إلى قيمته ، لأنها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها.
ومثله (٦) ما لو جعلاه (٧) ثمنا لمبيع ، أو عوضا لصلح ، أو غيرهما (٨).
وقيل : يجب مهر المثل (٩) ، تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد (١٠) ، ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو (١١) هنا ممكن (١٢) وإنما عرض عدم صلاحيته (١٣) للتملك لهما.
______________________________________________________
ـ رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ، ثم أسلما قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك ، يعطياهما صداقهما) (١).
(١) أي خروج ما لا يملك في شرعنا.
(٢) أي كليا في الذمة وفي هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث فرّق بينهما وحكم في المعيّن أنها لا تستحق غيره.
(٣) تعليل للانتقال إلى القيمة.
(٤) بقبض ما لا يملكه المسلم بعد إسلامهما.
(٥) بالإسلام.
(٦) أي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الإسلام.
(٧) أي جعلا ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير.
(٨) غير البيع والصلح.
(٩) إذا أسلما أو أسلم أحدهما.
(١٠) أي فساد العين وتلفها.
(١١) أي دفع العين.
(١٢) ومع ذلك لا يجب دفعها.
(١٣) أي صلاحية مسمى العقد الواقع بينهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المهور حديث ١.