علم غير واجب ، أو شيء من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة(يصح امهاره) ، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج (١) فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا.
(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير(صحّ) (٢)
______________________________________________________
(١) أي على منفعته مدة معيّنة ، وعلى المشهور الجواز لعموم الأخبار المتقدمة ، وعن الشيخ في النهاية وجماعة المنع استنادا إلى رواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام في حديث (قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجازة شهرين ونحو ذلك؟ فقال : إن موسى عليهالسلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (١) ، وفيه : إن الخبر قد روي بسندين ، والأول مشتمل على سهل بن زياد وهو ضعيف ، والآخر مشتمل على إبراهيم بن هاشم ولم يوثق كما اشكله في المسالك ، وإن كان قد عرفت أكثر من مرة وثاقة إبراهيم بن هاشم من ناحية شيخوخته للإجازة ، وأن الخبر قاصر في الدلالة عن إفادة المنع إذ يحتمل الكراهة ، ويحتمل أن يكون المانع هو عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي بحيث لو فرض علمه بذلك صح فضلا عن معارضته الأخبار المتقدمة ، وهو لا يصلح لمعارضتها.
(٢) صح العقد وصح المهر ، لأنه في دينهما مما يصح تملكه لهما ، وحينئذ فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فلا إشكال لأن الزوج قد برئ بما دفعه قبل الإسلام بحسب ما عندهما من الحكم خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى أن لها مهر المثل لفساد ذلك القبض ، وإن كان ذلك قبل القبض دفع الزوج القيمة عند مستحليه ، لأنها أقرب شيء إليه ، لأن المعيّن يراد منه تشخصه وماليته ، وإذا تعذر أحدهما يصار إلى الآخر ، ويشهد له خبر عبيد بن زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا ، وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول) (٢).
وقيل : تثبت أجرة المثل ، لأنها لم ترض إلا بالمهر والفرض امتناعه عليه بعد الإسلام فيرجع إلى مهر المثل ، ويشهد له خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المهور حديث ٢.