(ولو طلق قبل الدخول (١) فنصف ما يحكم به الحاكم) (٢) ، لأنّ ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده ، وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض (٣) واستقر (٤) في ذمة الزوج.
(ولو مات الحاكم قبل الدخول ، والحكم (٥) فالمروي) في صحيحة محمد بن
______________________________________________________
(١) لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم مقدمة لإيصال الحق إلى أهله ، ولو طلقها قبل الدخول وبعد الحكم لم يكن الطلاق مسقطا للحكم للأصل ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
وعلى كل كان لها النصف من ذلك ، لأن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول.
(٢) وهو من إليه الحكم من الزوجين أو الأجنبي.
(٣) أي فرض المهر.
(٤) أي الفرض بتمامه من دون تنصيف لاستقراره بالدخول.
(٥) لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول فلا خلاف بينهم في أن لها مهر المثل ، وكذا لا خلاف في أنه لو مات بعد الحكم وبعد الدخول فلها ما حكم به ، أما لو مات قبل الدخول ، وكان موته قبل حكمه فعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والصدوق في المقنع والعلامة في المختلف وولده في الشرح والشهيد في شرح الارشاد بل عن الأكثر كما في المسالك أن لها المتعة لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (٢).
وعن العلامة في القواعد أن لها مهر المثل ، لأن المذكور في العقد أصل المهر ولم يتعين ، وإذا تعذر تعيينه بموت الحاكم وجب الرجوع إلى مهر المثل ، لأنه عوض البضع ، وفيه : إن مهر المثل إنما يكون عوضا للبضع مع الدخول ، أما بدونه فلا ، ومجرد العقد لا يقتضي مهر المثل بالإضافة إلى أنه اجتهاد في قبال النص الصحيح السابق فلا يسمع.
وذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت شيء لا متعة ولا غيرها ، وهو المنسوب للشيخ في الخلاف وابن الجنيد بدعوى أن مهر المثل لا يجب إلا بالدخول وهو منتف هنا ، والمتعة لا تجب إلا بالطلاق وهو منتف أيضا ، والأصل براءة الذمة من شيء آخر ، وإلحاق موت الحاكم بالطلاق قياس لا نقول به ، وجوابه أنه اجتهاد في قبال النص الصحيح المتقدم فهو غير مسموع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور حديث ٢.