(السنة) وهو خمسمائة درهم ، وكذا الأجنبي لو قيل به (١) ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام ، وعلّله (٢) بأنه «إذا حكّمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوج عليه نساءه ، وإذا حكّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا».
______________________________________________________
ـ قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ، فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ فقال : لأنه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، لأنها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا أو كثيرا) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلّقها وقد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلّقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة ، مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢).
وهذا الحكم متفق عليه ويؤيده أنه على تقدير كون الحكم إليه فلا تحديد في الكثرة لأن حكمه بها على نفسه وهو جائز ، ولا تحديد في القلة بعد رضاها به بشرط كونه مما يتمول ، وأما على تقدير كون الحكم إليها فلا تحديد في القلة لأنه حقها وقد حكمت به على نفسها وهو جائز ، وأن الكثرة لا تجاوز مهر السنة لأنها لما كانت هي الحاكمة فلو لم يقدّر لها حد فربما حكمت بما فيه إجحاف عليه ولما كان خير الحدود ما حدّه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل ذلك حدا ، نعم لا يعارض ذلك إلا خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : تلحق بمهر نسائها) (٣) ، وهو مخالف لما تقدم من أنه لا تحديد في جانب القلة لو كان هو الحاكم ، ولكنه محمول على الاستحباب كما عن المحدث الكاشاني ، أو على كون الزوج قد فوّض إليه بأن يجعل المهر مهرا للمثل وقد أخطأ في تقديره ، والثاني بعيد.
(١) لو قيل بتحكيمه ، وظاهره أنه لا يجاوز حكمه مهر السنة ، لأن الحاكم لما كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد على مهر السنة كحكمها.
(٢) أي الإمام المعصوم عليهالسلام.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٢ و ٤.