بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت.
وفي جواز تفويضه (١) إلى غيرهما (٢) ، أو إليهما معا وجهان : من عدم (٣) النص ، ومن أنّه (٤) كالنائب عنهما والوقوف مع النص (٥) طريق اليقين(ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول) (٦) وإن قلّ(وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر)
______________________________________________________
ـ الفضة) (١) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت) (٢) وفي صحيح الأحول (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ...) (٣) وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته) (٤)وهذه النصوص صريحة في كون التفويض إلى أحدهما ، ولم تصرح بكون التفويض إليهما ، فلو كان التفويض للأجنبي ممنوعا لأنه غير منصوص لوجب منع التفويض إليها أيضا لأنه غير منصوص ، مع أنه مظنة النزاع والاختلاف أيضا.
(١) أي المهر.
(٢) أي غير الزوجين وهو الأجنبي.
(٣) دليل عدم التفويض.
(٤) أي ومن أن غيرهما ، وهو دليل التفويض.
(٥) ترجيح للأول ، هذا ولم يذكر الوجهين الواردين في التفويض إليهما ، نعم عدم النص يجري في التفويض إليهما كدكيل لعدم الجواز ، وقد حكم بالوقوف مع النص القاضي بعدم التفويض إليهما مع أنه في المسالك قد حكم بالتفويض إليهما وأنه لا إشكال في جوازه.
(٦) إذا فرض تقدير المهر إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير ، بحيث لا تقدير له في طرف القلة ولا الكثرة ، وإذا فرض التقدير لها لم يتقدر من طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة للأخبار.
منها : خبر زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.