لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر. فإن اختلفا (١) قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ، ومن جرى مجراه (٢).
ويحتمل ابقاء الحال (٣) إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر (٤) ، أو المسقطة للحق ، لأنّ ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه.
(ولو فوضا) في العقد(تقدير المهر إلى أحدهما صح) (٥) وهو المعبّر عنه
______________________________________________________
ـ وإن فرض بها الزوج أقل من مهر السنة لم يقع بغير رضاها اتفاقا وحينئذ إن ترافعا للحاكم فرّض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، وقيل : لا يصح فرض الحاكم لها لأن الفرض منه إثبات المهر في ذمة الزوج ، وذلك منوط بتراضي الزوجين ولا مدخل لغيرهما فيه ، ويضعّف بأن سبب المهر حاصل من العقد ، والعقد صادر برضا الزوجين وإنما الحاكم يقطع الخصومة بتقديره ويرفع المنازعة كما يقدّر النفقة الواجبة للزوجة على الغائب.
(١) وكان مفروضه أقل من مهر السنة.
(٢) كالمجنون.
(٣) من المنازعة بين الزوجين وهو مبني على أن الحاكم ليس له فرض المهر.
(٤) أي لقدر المهر كالدخول الموجب لمهر المثل أو الطلاق الموجب للمتعة ، أو الموت المقتضى لسقوط الحق ونحوه من الفسخ واللعان.
(٥) قد عرفت أن التفويض على قسمين :
الأول : تفويض البضع وهو عدم ذكر المهر في العقد.
والثاني : تفويض المهر وهو أن يذكر المهر في العقد اجمالا ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه كما اقتصر عليه المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير ، أو يفوض التقدير إليهما كما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر والمسالك ، وقال الشارح في الأخير : (ولا إشكال في جوازه أيضا) ، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
أو يكون التقدير للأجنبي كما في القواعد على إشكال ، ووجه الاشكال أن المهر حق متعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي ، والمنصوص هو أحد الزوجين ففي خبر زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، وهو وزن خمس مائة درهم من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.