الدخول والفرض (١) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ ، بل قيل بوجوبه حينئذ (٢) ، لأنّه في معنى الطلاق.
والأول أقوى ، لأنّه (٣) مدلول الآية ، وأصالة البراءة في غيره (٤) تقتضي العدم. وألحق بهذه (٥) من فرض لها مهر فاسد (٦) ، فإنّه (٧) في قوة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز (٨).
(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما) (٩) ، لأنّ الحق فيه
______________________________________________________
(١) أي وقبل فرض المهر.
(٢) لو فارقها بغير طلاق.
(٣) أي الطلاق.
(٤) أي غير الطلاق.
(٥) أي المفوّضة.
(٦) أي فرض لها مهر بعد تفويض البضع ، وقد تبين فساد المهر كما لو فرض لها مهر لا يملكه المسلم ، وأشكل عليه في الجواهر بأنها داخلة في المفوضة موضوعا بعد فساد فرض المهر ولا داعي لإثبات حكمها لها.
(٧) أي فساد المهر المفروض.
(٨) الوجه المجوز للفسخ هو الخيار ، فلو كان لها خيار في المهر ففسخت به قبل الدخول فهي في قوة المفوضة فيلحقها حكمها.
(٩) قد ذكر غير واحد أن المفوّضة لها المطالبة بفرض المهر بعد خلو العقد عن المهر وهو الظاهر من قوله تعالى : (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (١) ، ولأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء ، سواء كان المهر المفروض بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد ، وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا ، ثم إن اتفقت هي والزوج على قدر معين صح ولم يكن لها غيره ، كما لو عيناه في العقد مع أنه ليس لأحدهما بعد التعيين الرجوع فكذلك هنا بعد الاتفاق.
وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج أقل من مهر المثل ولم ترض به ، فإن كان مفروضه بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه من طرفها وجهان كما في المسالك من أنه لو فوّض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه ، ومن أن البضع يقتضي مهر المثل. ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٦.