قاربت قيمته (١) الثوب والعشرة الدنانير (٢) أم لا ، (أو الثوب المرتفع) قيمته عادة ، ناسبت قيمته قسيميه (٣) أم لا ، (أو عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية.
(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتّع(بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب ، أو فضة (٤) معتدّ به عادة(وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذكر (٥) في كل مرتبة ، والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه (٦) ومكانه وشأنه.
(ولا متعة لغير هذه) (٧) الزوجة : وهي المفوّضة لبضعها (٨) المطلّقة قبل
______________________________________________________
(١) أي ما وقع عليه اسم الفرس والدابة.
(٢) وهما قسيما الدابة.
(٣) وهما الدابة والعشرة دنانير.
(٤) لإطلاق اسم الخاتم الوارد في الأخبار.
(٥) من الدابة والثوب والعشرة للغني ، وكذا لغيره.
(٦) أي زمان الزوج.
(٧) لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها كما عليه المعظم لقوله تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) (١) ، وهي ظاهرة في كون المتعة للمطلقة قبل الدخول مع عدم فرض مهر لها ، وهو المستفاد من الأخبار ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء) (٢).
ولا تجب المتعة لغير المذكورة فلو حصلت البينونة بين الزوجين بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك ، من قبله أو قبلها فلا مهر ولا متعة للأصل بعد كون الأدلة ظاهرة في المطلقة ، وهو المشهور وعن العلامة في المختلف أن المتعة تجب في الجميع ، وعن الشيخ في المبسوط أنها تجب فيما إذا كانت البينونة من قبله دون ما لو كان من قبلها خاصة ، ولا دليل لهما إلا المشابهة وهي قياس لا نقول به.
نعم يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوّضة كما عن بعضهم للتسامح في أدلة السنن.
(٨) وقد عرفت أن تفويض البضع هو عدم ذكر المهر في العقد.
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧.